اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب موضوع دورة تكوينية لفائدة مسؤولي وأطر القوات المساعدة سيرا على درب تعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون في المجال
شارك أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، يوم الثلاثاء 25 شتنبر 2018 بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة ببنسليمان، في أشغال افتتاح دورة تكوينية في مجال حقوق الإنسان تهدف إلى تعزيز قدرات مسؤولي وأطر القوات المساعدة في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقد شمل برنامج هذه الدورة التكوينية، التي أشرف عليها كل من السيد عبد الله أونير، عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والسيد عبد الحق الدوق، رئيس قسم حماية حقوق الإنسان داخل أماكن الحرمان من الحرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة من المحاور همت أساسا: "الآليات المنشأة بموجب اتفاقيات المتعلقة بالحماية من التعذيب والوقاية منه"، "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، "الوقاية في إطار القوات المساعدة"، الخ.
ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية، التي تمتد يومي 25 و26 شتنبر 2018، في سياق صدور القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي وسع من اختصاصات وصلاحيات المجلس ليشمل إلى جانب صلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان، صلاحيات وقائية جديدة تتمثل في إحداث ثلاث آليات لدى المجلس: الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
جدير بالتذكير أنه وفقا لنتائج دراسة التجارب الدولية المقارنة حول الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، تبين أن أغلب الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب أناطت اختصاصات الآلية الوقائية الوطنية بمؤسسات قائمة. ذلك أنه من أصل 68 دولة تتوفر إلى حدود تاريخه على آلية وقائية وطنية، اختارت 45 دولة (أي 66%) إسناد هذا الاختصاص لمؤسسات قائمة. فيما فضلت 16 دولة فقط (حوالي 25%) إحداث مؤسسة جديدة لهذا الغرض.
ولتمكين المجلس الوطني من ممارسة صلاحياته الجديدة، لاسيما في مجال الوقاية من التعذيب، نص المشرع في القانون 76.15 على عدة ضمانات تمكن الآلية من أداء مهامها بفعالية، نذكر منها:
• تمكين الآلية من القيام بزيارات منتظمة لمختلف أماكن الحرمان من الحرية، وكذا بزيارات دون سابق إشعار، أي كلما طلب المجلس ذلك (المادة 13)؛
• إلزام السلطات العمومية المكلفة بإدارة أماكن الحرمان من الحرية بتمكين أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، متى طلب منها ذلك، من جميع المعلومات ومن الولوج إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية وإجراء مقابلات خاصة على انفراد مع الأشخاص المحرومين من الحرية، دون وجود شهود (المادة 15)؛
• حماية العاملين بأماكن الحرمان من الحرية من الادعاءات الكاذبة في حالة إقدام أصحابها على نشرها بأي وسيلة كانت (المادة 16 الفقرة 2)؛
• الخ.