أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطةبلاغات صحفيةالمجلس ينجز رأيا بخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

  • تصغير
  • تكبير

المجلس ينجز رأيا بخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها

بناء على الطلب الموجه إليه من طرف رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 22 يناير 2015، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا بخصوص مشروع القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وفي هذا المضمار، وتفعيلا لمقاربته القائمة على استقاء آراء كافة الفاعلات والفاعلين المعنيين بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بخصوص مشروع القانون- الإطار، نظم المجلس من 28 يناير إلى فاتح فبراير 2015، ثمان ورشات جهوية للتشاور شاركت فيها أزيد من 400 شبكة جمعوية وجمعية محلية وجهوية ووطنية عاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا ممثلين عن مؤسسة وسيط المملكة.

كما نظم المجلس لقاءات للتشاور يومي 9 و10 فبراير 2015 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب على التوالي. وتلقى مساهمة كتابية من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبعض المركزيات النقابية.

هكذا، أوصى المجلس في هذا الرأي بضرورة ملائمة مقتضيات مشروع القانون الإطار المذكور مع مقتضيات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية و لاسيما مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا مع المبادئ و الأهداف ذات القيمة الدستورية المكرسة  في دستور المملكة مشفوعة بنماذج من التجارب المقارنة و يمكن إجمالا تلخيص هذه التوصيات في المستويات التالية :

فيما يتعلق بالأهداف والمبادئ،يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإعادة النظر في صيغة الأهداف المنصوص عليها في المشروع بشكل ينص على الوقاية من الأسباب المؤدية إلى الإعاقة والآثار المعيقة.

 أما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والولوج، يوصي بإدراج مقتضى يكرس حق الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم.

وفيما يتعلق بالولوج للحقوق الصحية، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدراج عدد من المقتضيات بما يضمن استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من برامج ورعاية وخدمات صحية مجانية أو معقولة التكلفة ،بالإضافة إلى حظر العلاج الإلزامي أو القسري للأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين وجود ضمانات إجرائية كافية لحماية الحق في الموافقة المستنيرة والمسبقة، إعمال الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة، الإعلام والتكوين ومواكبة ودعم العائلات ومساعدي الأشخاص في وضعية إعاقة.

أما بخصوص الحق في التعليم، يقترح المجلس أن تدرج مقتضيات تلزم السلطات العمومية بالقيام بالترتيبات التيسيرية المعقولة حسب حاجيات  كل متعلم– متعلمة في وضعية إعاقة واتخاذ التدابير من أجل تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وسائل الاتصال المعززة والبديلة، مهارات التوجيه والتنقل،تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم، كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصُم أو الصُم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وذلك في إطار مفهوم التعليم الدامج.

وبخصوص الحق في التشغيل، فإن المجلس يقترح تقوية قاعدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل والتكوين المهني، كما يوصي بإدراج مقتضى يكرس التزام السلطات العمومية بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة في مجالات التشغيل الذاتي، البحث عن شغل، الحفاظ على الشغل والعودة إلى الشغل.

كما يوصي المجلس في رأيه بإعمال توصيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن عمل وعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة. التي تدعو الدول إلى اعتماد تدابير إيجابية لزيادة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك من خلال تعزيز برامج العمل الحر غير التمييزية والشاملة بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة"، كما يقترح المجلس بإضافة بمقتضيين ينبغي أن يوجها سياسات إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل. يهم الأول إعمال برامج وتدابير إيجابية و تحفيزية لتشجيع عمل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص، فيما يهم الثاني تكريس مبدأ إلزام المشغل (كيفما كان وضعه القانوني عموميا، شبه عمومي أو خاص) إدراج الترتيبات التيسيرية المعقولة في أماكن العمل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي نفس الإطار يوصي المجلس بتكريس التزام السلطات العمومية بوضع المعايير الوطنية المتعلقة بالمقاولات ومؤسسات التشغيل الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة (handi-accueillantes).

وفيما يتعلق بالولوجيات، يوصي المجلس بضمان الولوج إلى كل الأشياء والبنيات التحتية والممتلكات والمنتجات والخدمات الجديدة مع تكريس التزام رفع الحواجز و تأمين الولوج إلى الوسط الفيزيائي والنقل وخدمات الإعلام والاتصال و الخدمات المفتوحة للعموم.

كما يوصي بتكريس مبدأ تسليم البطاقة الخاصة على المستوى الترابي (الجهوي أو الإقليمي). وتندرج هذه التوصية في سياق تعزيز الجهوية المتقدمة بالمغرب وتعميق منطق القرب .

كما يوصي المجلس أن تدرج في الأحكام الختامية لمشروع القانون- الإطار، مادة تلزم السلطات العمومية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص في وضعية إعاقة في حالات المخاطر والاستعجال ومادة تلزم السلطات العمومية بتطوير استعمال اللغتين الرسميتين للإشارة في مختلف مجالات الحياة.

ونظرا لما تشكله صياغة مهام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 25 من مشروع القانون الإطار من مخاطر الخلط بين مستويين من التتبع المؤسساتي لإعمال الاتفاقية.

-          المستوى الأول المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تلزم الدول الأطراف، بأن" تعين وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات". وهذه الآلية ينبغي، من منظور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ترسى على مستوى الحكومة وأن تعمل كهيئة تنسيق وقيادة للسياسات العمومية في علاقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.  

-          المستوى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 33 من الاتفاقية ذاتها والتي تلزم الدول الأطراف بالقيام "وفقا  لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية،المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها". ويستفاد إذن من مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 33 من الاتفاقية أن هذه الآلية لا يمكن إحداثها أو تعيينها على مستوى الحكومة بوصفها ممارسة للسلطة التنفيذية.

لذلك يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إعادة صياغة المادة 25 من مشروع القانون الإطار من أجل أن تتطابق مع مهام الجهاز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 33 من الاتفاقية. 

و علاوة على هذه التوصيات المتعلقة بمشروع القانون، قدم المجلس توصيات تكميلية من أجل ضمان فعلية الالتزامات العمومية المتخذة بمقتضى القانون الإطار تتعلق بمسار وضع الميزانية العمومية و دراسة أثر مشاريع القوانين حسب المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان و كذا توسيع الممارسة الاتفاقية للمملكة. كما يوصي المجلس بأن يتضمن التقرير الاقتصادي والمالي، تقرير ميزانية النوع، وتقرير الموارد البشرية المرافقة لمشاريع قانون المالية، معطيات إحصائية ومؤشرات تتعلق بأثر الاختيارات الموازنية على ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم المضمونة بمقتضى الدستور والاتفاقية.

ويذكر المجلس بتوصيته المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها المقترحة في المذكرة المشتركة للمجلس و الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة (المقدمة بتاريخ فاتح غشت 2013) والتي تهم إدراج مقتضى يتعلق بدراسة أثر مشاريع القوانين حسب المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان.

ويوصي المجلس أيضا بإعادة صياغة أهداف صندوق دعم التماسك الاجتماعي المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2012 من أجل التنصيص على هدف يتعلق صراحة بتمويل النفقات المرتبطة بإعمال التزامات السلطات العمومية بمقتضى القانون الإطار وباقي القوانين ذات الصلة.

 وفيما يخص الممارسة الاتفاقية، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمصادقة على اتفاقيتين ذات أثر قوي على تقوية القاعدة المعيارية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وهما معاهدة مراكش التي اعتمدت من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة، المنعقد في 27 يونيو 2013 والاتفاقية رقم 159 لمنظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة للأشخاص في وضعية إعاقة.

 

يمكن تحميل

-          ملخص الرأي بالعربية

-          مخلص الرأي بالفرنسية

-          النص الكامل للرأي بالعربية

-          النص الكامل للرأي بالفرنسية

أعلى الصفحة