أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالممارسة الاتفاقيةلجنة القضاء على كل أشكال التمييز العنصريالاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري : وضعية مصادقة المملكة المغربية

  • تصغير
  • تكبير

الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري : وضعية مصادقة المملكة المغربية

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 7 مارس 1966 تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19

الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري : وضعية مصادقة المملكة المغربية (7 مارس 1966)

- التوقيع : 18 شتنبر 1967

المصادقة : 18 دجنبر 1970

 

- تحفظ على المادة « :22 لا تعتبر المملكة المغربية نفسها ملزمة بأحكام المادة 22 من الاتفاقية ، التي تنص على أنه في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، يحال هذا النزاع إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه. ويعلن المغرب أن إحالة النزاع بين اثنين أو عدة دول الى محكمة العدل الدولية، يجب أن يقتضي، في كل حالة على حدة ، موافقة جميع الأطراف في هذا النزاع .» 
 
- أعلن المغرب بتاريخ 19 أكتوبر 2006 بموجب المادة 14 اعترافه باختصاص لجنة القضاء علي التمييز العنصري في استلام ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد تحت ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية.
 
أعلى الصفحة