القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية
يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان طبقا للمادة 13 من الظهير الشريف المحدث له ببحث ودراسة "ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني، التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وكذا في ضوء الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة لها من لدن الحكومة".
وطبقا لمقتضيات المادة 24 من الظهير السالف الذكر، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك، "اقتراحات وتقارير موضوعاتية،" في كل "ما يساهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل".
وعيا منه بالأثر البنيوي لتوسيع طرق الولوج إلى القضاء الدستوري على حماية وإنجاز حقوق الإنسان والنهوض بها، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يواكب، بمقترحاته، مسار إنتاج القوانين التنظيمية، يولي أهمية خاصة ومشروعة لمسألة القضاء الدستوري1. وهو اهتمام يجد مبرراته أيضا في متطلبات "المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان" وهي مقاربة تمت الإشارة إليها بشكل صريح في بيان الأسباب الموجبة للظهير المنشئ للمجلس.
اعتبارا لكون الحوار الوطني حول إصلاح العدالة يشكل فرصة تاريخية لبناء تشاوري للمبادئ الأساسية للقوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالولوج إلى العدالة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوصفه مؤسسة وطنية ممثلة في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة, يعتزم المساهمة في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح منظومة العدالة، بتقديمه لهذه المذكرة المتعلقة بالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.