أنتم هنا : الرئيسيةالمجلسنصوص مرجعيةظهير متعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

النشرة الإخبارية

المستجدات

26-12-2018

حصيلة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة: المغرب ينجح في تعويض 27254 (...)

اقرأ المزيد

09-12-2018

‎انتخاب أمينة بوعياش لرئاسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة (...)

اقرأ المزيد

08-12-2018

اختتام فعاليات ندوة دولية لوضع أجندة بحث مشتركة في مجال الهجرة (...)

اقرأ المزيد
الاطلاع على كل المستجدات
  • تصغير
  • تكبير

ظهير متعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

ظهير شريف رقم 1.00.350 متعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله الطابع الشريف بداخله ( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعـز أمره أننا :

بيان الأسباب الموجبة :

1 - سيرا على النهج القويم لأسلافنا الميامين الذين جعلوا العدل قوام نظام حكمهم ومبتغاه. واستكمالا لبناء الدولة العصرية للحق والقانون التي أجمعت الإرادة المشتركة لكل من جدنا ووالدنا المنعمين، الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، قدس الله روحيهما، وكافة مكونات الأمة المغربية على تشييدها في نطاق نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية قائمة على التشبث بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا ؛ وتحصينا ونهوضا بما تم تحقيقه في هذا المجال، ثقافة وممارسة، من مكتسبات ديمقراطية ؛

2 - ولأن صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وضمان ممارستها، تعد أمانة دستورية من صميم مهامنا السامية بصفتنا أميرا للمومنين. كما أنها تجسيد لأسس حضارتنا وثقافتنا وقيمنا الإسلامية السمحة، ولالتزاماتنا الدولية بخصوص حماية حقوق الإنسان، وصونها، والنهوض بها باعتبار كل منها مرجعية في هذا الشأن ؛

3 - والتزاما من جلالتنا الشريفة، بمواصلة العمل على النهوض بحقوق الإنسان وصيانة الحريات وترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز كرامة المواطن ضمن مفهوم شمولي لحقوق الإنسان باعتبارها رافعة قوية لتنمية تتكامل فيها كل أبعاد الحقوق من سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية ؛

4 - وترسيخا لمفهومنا الجديد للسلطة من خلال مؤسسات كفيلة بخدمة المواطن ووقايته من كل تجاوز أو شطط في استعمال السلطة من قبل الإدارة أو الجماعات أو الأفـراد ؛

5 - واستشعارا لما قد يشوب النصوص القانونية من ثغرات وما قد ينجم عن ممارسة السلطة من تجاوزات ملازمة للطبيعة البشرية مهما صدقت النيات ؛

6 - وتأسيسا على ما حققه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من رصيد إيجابي، في مجال النهوض بالحقوق والحريات، وسعيا لتجديد هيكلته وتوسيع اختصاصاته وعقلنة طرق عمله وتأهيله، على نحو أفضل، لترسيخ الحقوق المدنية والسياسية، وإيلاء الأهمية الكبرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها جوهر صون كرامة الإنسان ؛

7 - واعتبارا للدينامية التي أبان عنها المجتمع المدني في هذا المجال مما يستلزم تبويئه المكانة الجديرة به في مجلس يعنى بحقوق الإنسان ؛

8 - ويقينا من جلالتنا الشريفة بأن مساعدتنا بالمشورة السديدة على صيانة حقوق الإنسان والنهوض بها أمانة جليلة تتطلب تشكيل المجلس من شخصيات يراعى في اختيارها أن يكون مشهودا لها بالتجرد والنزاهة الخلقية والكفاية الفكرية والتشبث المخلص بحقوق الإنسان والعطاء المتميز في سبيل تعزيزها ؛

9 - وإدراكا من جلالتنا الشريفة بأن تركيبة المجلس التعددية المتشكلة أساسا من مكونات المجتمع السياسي والمدني المتميزة بالخصال المذكورة أعلاه والمتوفرة على الصفة التقريرية، وممثلي الجهاز التنفيذي، ذوي العضوية الاستشارية، من شأنها ضمان استقلاليته وفتح مجال رحب للحوار والتشاور بين هذه المكونات ونهوضها بواجبها في جعل حقوق الإنسان تترسخ ثقافة وممارسة، في ذاتية الأفراد والجماعات، بكل ما يتطلبه الأمر من استقامة وحرية ومسؤولية ؛

10 - وإيمانا من جلالتنا الشريفة بأن وجود مجلس استشاري لحقوق الإنسان متعدد التكوين، موسع الصلاحيات ومستقل، إداريا وماليا، في النهوض بمهامه عن الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية من شأنه بلورة الإرادة المشتركة لجلالتنا الشريفة وللشعب المغربي في إيجاد جهاز يساعد جلالتنا على صون الحريات وضمان الحقوق والنهوض بها ؛

11 - ودرءا لما يواجهه رعايانا الأوفياء في الخارج، من مخاطر خرق حقوقهم الأساسية، ورعيا لما يتطلبه صون كرامتهم من إيجاد جهاز لمخاطبة المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في هذا الميدان ؛

12 - وحرصا من جلالتنا الشريفة على ما تفرضه دولة الحق والقانون من استقلال وفصل للسلط، يجعل هذه المؤسسة الاستشارية لا تنافس الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية في ممارستها لاختصاصاتها المكفولة بنص الدستور والقانون.

13 - ولكي تظل المملكة المغربية في صلب دينامية عصرها وفية بالتزاماتها الدولية، في مجال حقوق الإنسان ومؤهلة لرفع تحديات القرن الحادي والعشرين في وئام تام مع تاريخها وحضارتها الخالدة، القائمة على التكريم الإلهي للإنسان وعلى فضائل الحرية والمساواة والسلم والإخاء والتسامح والاعتدال وتحريم الظلم.

لهذه الأسـبـاب، وبناء على الفصل 19 من الدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بمايلي :

المادة الأولى : إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المحدث بجانب جلالتنا الشريفة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.90.12 الصادر في 24 رمضان 1410( 2 أبريل 1990)، يعد مؤسسة متخصصة مهمتها مساعدة جنابنا الشريف في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وضمان ممارستها والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وتجري على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحكام ظهيرنا الشريف هذا الذي يعد بمثابة نظام أساسي له، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه. وتدعى هذه المؤسسة في ظهيرنا الشريف هذا باسم المجلس .

المادة الثانية : يمارس المجلس الصلاحيات التالية :

- إبداء الرأي فيما تستشيره فيه جلالتنا الشريفة، من قضايا عامة أو خاصة، تتصل بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجماعات والهيئات والدفاع عنها والنهوض بها ؛ والقيام بأي مهمة ننيطه بها في هذا المجال.

- رفع اقتراحات وتقارير خاصة لنظرنا السديد، في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها على نحو أفضل.

- رفع تقرير سنوي لجلالتنا الشريفة عن حالة حقوق الإنسان، وحصيلة وآفاق عمل المجلس.

- بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والتي تم نشرها، واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

- تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، والقيام بدراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان المحالة عليه.

- التصدي لحالات خرق حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيهم الأمر ؛ وذلك بدراستها وتقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة.

- تيسير التعاون بين السلطات العمومية وممثلي الجمعيات الوطنية والدولية والشخصيات الكفأة في مجال حقوق الإنسان.

- الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها بكل الوسائل الملائمة.

- المساهمة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في إعداد التقارير التي يتعين على السلطات العمومية تقديمها لأجهزة الأمم المتحدة وللمؤسسات الدولية والجهوية المختصة، تطبيقا للالتزامات الدولية للمملكة وتقديم المساعدة، عند الاقتضاء، للوفود الوطنية المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

- التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمؤسسات الدولية والجهوية والوطنية الأجنبية المختصة بحماية حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز دور المملكة في هذا المجال.

- الإسهام الفعال، بالتعاون مع المؤسسات المماثلة، في حماية حريات المغاربة القاطنين بالخارج وصون حقوقهم.

- تشجيع ودعم كل عمل إنساني يستهدف الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها والنهوض بها، والمساهمة في تكريس المثل السامية لحقوق الإنسان.

- إبداء الرأي في التقرير السنوي الذي يقدمه للمجلس العضو المسؤول عن الجهاز المكلف بالنهوض بالتواصل بين كل من المواطنين والهيئات والإدارة.

المادة الثالثة : يتألف المجلس من الرئيس وأربعة وأربعين عضوا، على الأكثر، يتمتعون بالصفة التقريرية ويتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة الخلقية والكفاية الفكرية والتشبث المخلص بحقوق الإنسان والعطاء المتميز في سبيل تعزيزها.

المادة الرابعة : يعين رئيس المجلس بظهير شريف لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، ويتم اختيار الأعضاء الأربعة والأربعين، ذوي الصفة التقريرية، على النحو التالي :

أ ـ أربعة عشر عضوا يقترحون من قبل الجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، والمعروفة بنشاطها المكثف في سبيل النهوض بها، بما فيها الجمعيات المختصة بقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كقضايا المواطنة والبيئة والنهوض بأوضاع المرأة والطفل والأشخاص المعاقين.

ب ـ تسعة أعضاء يقترحون من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

ج ـ ستة أعضاء يقترحون - على أساس عضو واحد من كل هيأة - من قبل كل من رابطة علماء المغرب والودادية الحسنية للقضاة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة الأطباء الوطنية، والجمعية أو الجمعيات الممثلة لهيئة الأساتذة الجامعيين ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

د ـ المسؤول عن الجهاز المكلف بالنهوض بالتواصل بين كل من المواطنين والهيئات والإدارة.

هـ ـ أربعة عشر عضوا يتم اختيارهم من قبل جلالتنا الشريفة.

المادة الخامسة : يتم تعيين الأعضاء المنتسبين إلى الفئات " أ "و"ب" و"ج" المذكورة في المادة الرابعة أعلاه، بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، من قائمة تضم ثلاثة أشخاص تقترحها كل واحدة من الهيئات المعنية. وتتولى جلالتنا الشريفة تعيين الأعضاء المنتسبين للفئة "هـ" بظهير شريف لنفس المدة.

المادة السادسة : علاوة على الأعضاء ذوي الصفة التقريرية، يضم المجلس، ضمن أعضائه، بصفة استشارية الوزراء المعنيين بمجالات اختصاصه الذين يحق لهم المشاركة في جلسات المجلس واجتماعات أجهزته ولهم أن يفوضوا، عند الاقتضاء، النيابة عنهم في ذلك .

المادة السابعة : للرئيس ـ بعد استئذان جنابنا الشريف ـ أن يقترح على المجلس إحداث لجنة خاصة، لبحث قضية معينة تدخل في مجال اختصاصه. وله أن يحدد تركيبتها التي يمكن، عند الاقتضاء، أن تضم أعضاء يتم اختيارهم من خارج المجلس .

المادة الثامنة : تحدث " جـائـزة محمد السادس لحقوق الإنسان ". ويتولى المجلس، سنويا، اقتراح الهيئة أو الشخص المرشح لها على جنابنا الشريف، مراعيا في ذلك تميز المرشح بأعمال ميدانية أو دراسات أو أبحاث علمية أو مشاريع تتعلق بحماية حقوق الإنسان وممارستها والنهوض بها. تسلم هذه الجائزة للشخصيات والهيئات الوطنية أو الأجنبية، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس .

المادة التاسعة : يعرض الرئيس على المجلس القضايا التي يريد جنابنا الشريف أن يستشيره فيها ؛ ويرفع لعلمنا السامي الرأي الاستشاري بشأنها. وللمجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم التصدي تلقائيا لقضايا يرى من المفيد إطلاع جلالتنا الشريفة عليها ؛ ويتخذ آراءه الاستشارية وتوصياته ومقترحاته بنفس الأغلبية.

المادة العاشرة : يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بدعوة يوجهها رئيسه تنفيذا لأمر صادر من جلالتنا الشريفة. وللمجلس أن يعهد إلى بعض أعضائه بتكوين مجموعات عمل ولجان خاصة تتولى دراسة قضايا خاصة وترفع إليه ما تراه مفيدا من التوصيات في شأنها. يجوز للمجلس نشر آرائه وتوصياته ومقترحاته، جزئيا أو كليا، كما يجوز له نشر مقترحات وتقارير مجموعات العمل المنبثقة عنه، بعد إطلاع جلالتنا الشريفة عليها.

المادة الحادية عشرة : تعمل كافة السلطات العمومية والمؤسسات العامة والخاصة على تسهيل مأمورية المجلس . ولرئيس المجلس أن يطلب من الجهات المعنية بملف، يوجد قيد الدراسة من طرفه تقديم تقرير شامل عنه.

المادة الثانية عشرة : يضطلع الرئيس بتسيير المجلس، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، خاصة منها : وضع جدول أعمال المجلس ودوراته المصادق عليها من قبل جلالتنا الشريفة ؛ بليغ نتائج أعمال المجلس إلى جلالتنا الشريفة ؛ وضع الميزانية السنوية للمجلس، وتولي الأمر بصرفها ؛ دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية أو الطارئة. يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس. كما يعتبر مخاطبه الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية ولدى المنظمات والهيئات الدولية. للرئيس أن يستأذن جنابنا الشريف في شأن تفويض بعض اختصاصاته لأعضاء في المجلس، وله أن يفوض صلاحيات وضع ميزانية المجلس أو الأمر بصرفها للأمين العام. إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه، فإن جلالتنا الشريفة تعين أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت لجلساته.

المادة الثالثة عشرة : يتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف من بين أعضاء المجلس أو خارجه. وإذا كان الأمين العام غير عضو بالمجلس فإنه يشارك في أعماله بصفة استشارية. ويستعين المجلس بإدارة ومستشارين وخبراء، لسد حاجاته التقنية والإدارية، طبقا لهيكلة إدارية ومالية يضمنها المجلس نظامه الداخلي.

المادة الرابعة عشرة : يتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي في تدبير إدارته وميزانيته. ولهذه الغاية ترصد له ميزانية خاصة يصرف منها على تسييره وتجهيزه. تسجل الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية البلاط الملكي.

المادة الخامسة عشرة : تعتبر عضوية المجلس تطوعية ؛ بيد أنه تصرف لأعضاء المجلس تعويضات عن المهام التي ينيطهم بها المجلس .

المادة السادسة عشرة : يحدد النظام الداخلي للمجلس - استنادا للقواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا - هيكلة المجلس الإدارية والمالية وكيفية تسييره وممارسته لاختصاصاته، وعقده لاجتماعاته وإجرائه لمداولاته. ويتولى رئيس المجلس وضع مشروع نظامه الداخلي الذي تتم مناقشته من قبل المجلس، والمصادقة عليه من قبل جنابنا الشريف. يمكن للمجلس تعديل نظامه الداخلي طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفقرتين أعـلاه.

المادة السابعة عشرة : إلى أن يتم تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حسب تركيبته المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا، يمارس المجلس القائم حاليا وكافة الأجهزة واللجان التابعة له أو المحدثة بجانبه، الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الظهير الشريف المحدث له والآراء الاستشارية التي حظيت بموافقة جنابنا الشريف.

المادة الثامنة عشرة : ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

وحرر بفاس في 15من محرم 1422 ( 10 أبريل 2001)

أعلى الصفحة